السيد محمد هادي الميلاني
13
كتاب البيع
ثم استدرك قائلًا : نعم ، لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي « 1 » في هذا المقام من دعوى الإتّفاق على كون المبيع فاسداً بمنزلة المغصوب . . . بل يمكن أن يقال . . . وحاصله : إنه إنْ تمّ هذا الإجماع ، نزّل المأخوذ بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب في الحكم بالضّمان ، وقد قام الدليل في الغصب أنه بقيمة يوم الغصب لو تلف ، فالواجب دفع قيمة يوم القبض لا يوم التلف . القول بضمان يوم القبض لصحيحة أبي ولّاد بل يستكشف من صحيحة أبي ولّاد - بناءً تماميّة دلالتها - أن المراد من إطلاقات الضّمان هو يوم القبض ، وإلّا
--> ( 1 ) كتاب السرائر في الفقه 2 / 479 .